الفصل الرابع: المستحقون وشروط استحقاقهم - المادة (36)
استثناء من أحكام حظر الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب يجوز الجمع في أي من الحالات الآتية:
1- حالات الجمع بين المعاشين أو بين المعاش والراتب السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.
2- إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على تسعة آلاف درهم ، فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه.
3- إذا كان صاحب المعاش قد أمضى في العمل الحكومي المستحق عنه معاش خمس وعشرين سنة فأكثر، فيجوز له الجمع بين هذا المعاش وأي راتب يتقاضاه من أي جهة بالدولة، بصفة دورية مهما بلغت قيمتهما معاّ عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين (11,6) من المادة (16) من هذا القانون فيطبق في شأنهما الحكم الوارد في البند (2) من هذا النص.
4- إذا كان المعاش مستحقاً لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها.