الفصل الرابع: المستحقون وشروط استحقاقهم - المادة (37)
1- في حال قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد أولاد صاحب المعاش لأي سبب كان ، يؤول ما قُطع إلى باقي الأولاد في حدود الأنصبة قبل رفعها للحد الأدنى للمستحقين المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون فإذا زال سبب القطع خُفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع.
2**- يؤول ما لا يصرف من معاش الأولاد في حالة عدم وجود مستحقين آخرين إلى أرملة صاحب المعاش بحيث لا يتعدى النصيب في هذه الحالة ثلاثة أرباع المعاش، وكامل المعاش في حالة تعددهن ويوزع بينهن بالتساوي.