الفصل الثاني: قواعد حساب الاشتراكات - المادة (24)
يكون الحد الأدنى لأنصبة المستحقين عن المؤمن عليه:
- 800 ثمانمائة درهم للأرملة أو الزوج المستحق .
- 600 ستمائة درهم لكل من الوالدين .
- 400 أربعمائة درهم لكل من باقي المستحقين.
فإذا قل نصيب أحد المستحقين عن الحد الأدنى يحسب نصيبه على أساس راتب حساب المعاش بشرط ألا يجاوز مجموع الأنصبة هذا الراتب وفي حالة رد معاش أحد المستحقين لغيره يكون الرد على أساس نصيبه قبل الرفع للحد الأدنى.