صاحب العمل
- صاحب العمل في القطاع الحكومي: الجهات الحكومية الاتحادية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، والجهات الحكومية المحلية.
- صاحب العمل في القطاع الخاص: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم مواطنين لقاء أجر أياً كان نوعه.
مقدار الاشتراكات الشهرية:
- حصة المؤمن عليه: (5%) من راتب حساب الاشتراك ويقتطعها صاحب العمل من راتبه.
- حصة صاحب العمل في القطاع الحكومي: (15%) من راتب حساب اشتراك المؤمن عليه.
- حصة صاحب العمل في القطاع الخاص:(12.5%)من راتب حساب الاشتراك، وتتحمل الحكومة نسبة (2.5%) من حصة صاحب العمل بشكل دعم لتحفيزه على تعيين مواطنين.
راتب حساب الاشتراك:
- القطاع الحكومي: راتب المؤمن عليه الأساسي+ بدل السكن+ علاوة الأبناء+ علاوة غلاء المعيشة+ العلاوة الاجتماعية للمواطن.
- القطاع الخاص: الأجر المحدد في عقد العمل بشرط ألا يقل عن (1000) درهم ولا يزيد على (50,000) درهم.
الأساس الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات
القطاع الحكومي:
تُؤدى كل من حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات على أساس راتب حساب اشتراك المؤمن عليه شهرياً.
القطاع الخاص:
- يكون راتب حساب اشتراك المؤمن عليه بشهر يناير أساساً لتأدية الاشتراكات.
- إذا التحق المؤمن عليه بالعمل بعد شهر يناير، فيكون راتب ذلك الشهر أساساً لتأدية الاشتراكات حتى نهاية ديسمبر من نفس السنة، ثم تؤدى الاشتراكات على أساس شهر يناير.
- تُحسب الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة، ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي به.
- يقدم صاحب العمل للهيئة بشهر يناير من كل سنة بياناً برواتب العاملين لديه يتضمن رواتبهم بذلك الشهر ومقدار اشتراكاتهم الشهرية، كما يبلغ الهيئة شهرياً بأية تغييرات تطرأ على أعداد العاملين ورواتبهم على النماذج المقررة من الهيئة.
- يجب أن تكون بيانات صاحب العمل المقدمة للهيئة مطابقة لدفاتره وسجلاته التي يحتفظ بها وفقاً لأحكام قانون العمل.
- إذا لم يقدم صاحب العمل هذه البيانات للهيئة، أو كانت بياناته غير مطابقة للواقع، أو بحالة عدم توفيره السجلات والمستندات، يجوز للهيئة احتساب الاشتراكات وفق ما تسفر عنها تحرياتها.
مواعيد تأدية الاشتراكات:
- يتوجب على صاحب العمل تأدية الاشتراكات كاملة للهيئة من أول الشهر التالي للشهر الذي تستحق عنه وحتى اليوم الخامس عشر من ذلك الشهر.
- يلتزم صاحب العمل الذي لم يؤد الاشتراكات خلال الميعاد المقرر بأداء مبلغ إضافي للهيئة بواقع (0.1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.
- صاحب العمل في القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض المؤمن عليهم، أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الرواتب الحقيقية يلتزم تجاه الهيئة بأداء مبلغ إضافي قدره (10%) من مقدار الاشتراكات المستحقة دون إنذار أو إخطار سابق.