قانـون إتحــادي رقــم (7) لسنـة 1999 م بإصـدار قانـون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية
يحل هذا القانون محل القوانين الاتحادية أرقام (13) لسنة 1974م و(14) لسنة 1974م و (2) لسنة 1983م و (1) لسنة 1984م المشار إليها . ويجب على صاحب العمل في القطاع الخاص والمواطنين العاملين لديه الاشتراك في الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك من غير الخاضعين لأي من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية الأخرى في الدولة.
المادة الثالثة
تضع الهيئة القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بهذا القانون ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة الثالثة (مكرر)*
تضع الهيئة القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام "نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى" وكذلك وضع نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة، ويصدر بذلك كله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
المادة الرابعة
مع مراعاة أحكام المادة (20) من القانون المرافق تسوى معاشات المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وكذلك معاشات المستحقين عنهم على أساس المعاش الذي يتقاضونه فعلاً أو المعاش الذي يستحق طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق أيهما أكبر .
المادة الخامسة
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذ أحكام القوانين المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور القرارات واللوائح المنفذة له.
المادة السادسة
يصدر وزير المالية والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة السابعة
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره. أما بالنسبة للقطاع الخاص فيسري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .