يتم فرض مبلغ إضافي على صاحب العمل وذلك استناداً لنص المادة رقم (14) من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 و المادة رقم (11) بند(4) من القانون الاتحادي رقم (57) لسنة 2023 و التي تنص على ان "يلتزم صاحب العمل بتوريد حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة وفي حالة التأخير في سدادها يُلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع ( 0.1 %) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه"
Question
ما هي الاجراءات والعقوبات التي يمكن للهيئة العامة للمعاشات اتخاذها في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات الشهرية؟?
Faq Category
Service Type