المادة (44)
آخر تحديث 09/23/2021 15:08 PM
إذا قضى رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزير في المنصب الوزاري سنتين احتسب معاش
التقاعد الشهري المستحق بافتراض أن مدة خدمته بلغت خمساً وثلاثين سنة على أن تتحمل
خزينة الحكومة بالفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الافتراضية
.