الفصل الثاني: قواعد حساب الاشتراكات - المادة (11)
1- على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في شهر يناير من كل عام بيانات بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات في عدد العاملين لديه أو مرتباتهم وذلك على النماذج التي تقررها الهيئة ،ويجب أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر صاحب العمل وسجلاته التي يحتفظ بها طبقاً لقانون العمل .
2 - إذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع والمواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً.
3- وفي حالة عدم تقديم بيانات أو عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع أو عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقاً لأحكام هذا القانون، يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من الهيئة لما تُسفر عنه تحرياتها .