الفصل الثاني: قواعد حساب الاشتراكات - المادة (9)
تستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
1- مدد الإعارة الخارجية بدون أجر، أو مدد الإجازات الخاصة: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات ،ويؤديها للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة ،أو الإجازة ، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة ،أو الإعارة بموافقة مدير عام الهيئة.
2 - الإجازات الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر:
أ- إذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة الدبلوماسي فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه.
ب - وإذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة الموفد في إجازة دراسية فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه .
ج - وإذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة المؤمن عليه في القطاع الخاص فيتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل ويؤدي المؤمن عليهم المستحقات للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإجازة ، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة .
3 - مدد الإجازات الدراسية بدون راتب : يلتزم صاحب العمل في القطاع الحكومي بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية، كما يلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه في البند (1). وبالنسبة للقطاع الخاص يتحمل المؤمن عليه في هذه الحالة بالحصتين .
4 مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها إذا كانت تتحمل الأجر بحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدي للهيئة في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها.
5 مدد الإجازات المرضية: يسدد المؤمن عليه حصته على الراتب الفعلي الذي يتقاضاه عنها، أما صاحب العمل فيلتزم بسداد حصته على كامل الراتب سواء كانت الإجازة بأجر أو بدون أجر.