الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة الفنية الـ 57 لأجهزة التقاعد المدني بدول "التعاون"
أبوظبي 19 يناير 2024: تستضيف دولة الامارات العربية المتحدة اجتماع اللجنة الفنية الدائمة السابع والخمسين لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي يقام بدبي في الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري بفندق ماريوت الجداف -دبي، بحضور ممثلين عن أجهزة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.
تتضمن أجندة الاجتماع مناقشة حوكمة أعمال اللجنة الفنية، وتحديث النظام الموحد لمد الحماية، ومبادرات تحديث الدراسة المقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات بدول مجلس التعاون الخليجي، والربط الإلكتروني بين الأجهزة، ومبادرة التدريب والتأهيل لكوادر الأجهزة.
ويبحث الاجتماع مستجدات مبادرات التعاون الدولي، وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات بين الأجهزة، وعمليات الترويج والتسويق لجائزة صناديق التقاعد المدني، كما يناقش مشروع التعطل عن العمل وما يستجد من أعمال.
وعلى هامش الاجتماع يقام لقاءً تعريفياً يجمع بين ممثلي أصحاب الأعمال والمواطنين الخليجين العاملين في الدولة مع وفود الدول المشاركة في اجتماع مد الحماية لرفع مستوى الوعي التأميني عن النظام، وبحث الفرص والتحديات ذات الصلة بتسجيل ونهاية خدمة المواطنين الخليجين العاملين لديهم، وآخر القرارات والمستجدات بالقوانين التي يخضعون لها، ويعقد اللقاء يوم الأربعاء الموافق 24 يناير بنفس فندق الاجتماع في حدود العاشرة صباحاً إلى الواحدة ظهراً.
الجدير بالذكر بأن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون صدر بقرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (25) التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر عام 2004، حيث أكد القرار على مد مظلة التأمين الاجتماعي بشكل إلزامي إلى المواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، ونص على أن تلتزم كل دولة بمد هذه المظلة إلى مواطنيها العاملين خارجها (في دول المجلس الأخرى) في القطاعين العام والخاص.
وبموجب النظام يتم التأمين على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس من قبل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بشرط أن تسري عليهم أحكام قانـون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة في دولهم، ويشترط أن يكون الموظف متمتعاً بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني في دولته، بحيث أنه عند انتهاء خدمته يحصل على معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة قواعد وأحكام القوانين التي يخضعون لها في البلد موطن الموظف.