المادة (1) *
في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة : الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
الوزير : وزير المالية والصناعة .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.
صاحب العمل : أ- في القطاع الحكومي : الجهات الحكومية الاتحادية ، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون. ب- في القطاع الخاص : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالاً مواطنين لقاء أجر أياً كان نوعه.
المؤمن عليه : كل شخص مواطن تسري عليه أحكام هذا القانون .
مدة الاشتراك : مدة الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشاً أو مكافأة حسب الأحوال وفقاً للقانون.
صاحب المعاش : كل من انتهت خدمته ويستحق معاشاً بموجب أحكام القانون .
سن الإحالة إلى التقاعد : ستون سنة.
المعاش : المبلغ الذي يُستحق من الهيئة بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام القانون.
المستحق : كل من يستحق نصيباً في المعاش لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
مدة الخدمة : كل مدة خدمة قضاها المؤمن عليه بالعمل وخضع خلالها لنظام المعاشات وكذلك المدد التي يجوز له ضمها وفقاً لأحكام هذا القانون.
إصابة العمل : الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية ،وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم الإصابة كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه .
المرض المهني : المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم وذلك من واقع الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 م المشار إليه، وتقدر نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويعتبر المرض مهنياً إذا ظهر على المؤمن عليه خلال مزاولة المهنة أو خلال سنة من تاريخ تركه العمل .
المصاب : كل مؤمن عليه أصيب بإصابة عمل.
المريض : من أصيب بمرض، أو حادث لا يعتبر إصابة عمل.
العجز الكلي : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة، أو عمل يتكسب منه ، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقداً كلياً،أو فقد الذراعين أو فقد الساقين أو فقد ذراع وساق وحالات الأمراض العقلية ، أو الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .
العجز الجزئي : كل عجز من شأنه أن يؤثر بصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئاً عن إصابة عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة، وذلك من واقع الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون الذي يبين درجات العجز في حالات الفقد العضوي فإذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب المؤمن عليه من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المشار إليها، وإذا كان للعجز الناتج تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات عن النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .
الوفاة الطبيعية : الوفاة التي لا تعتبر في حكم إصابة العمل.
اللجنة الطبية المختصة : اللجنة الطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
راتب حساب الاشتراك : أ- بالنسبة للقطاع الحكومي :
*أ- راتب المؤمن عليه الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي تمنح له وهي : علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأولاد، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن المقرر لدرجته. ويقدر بدل السكن شهرياً لمن يصرف لهم هذا البدل سنوياً بقسمته على عدد شهور السنة، بحيث لا يجاوز راتب حساب اشتراك المؤمن عليه راتب حساب اشتراك الوزير.
ب- بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم : الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل السكن وغيره من البدلات الأخرى الشهرية والسنوية وتقدر البدلات السنوية شهرياً بقسمتها على عدد شهور السنة .
ج- بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي : راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير. وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية.
د-بالنسبة للقطاع الخاص:
الأجر الذي يحدده عقد العمل وإذا قل الأجر عن (1000) ألف درهم شهرياً أُعتد بهذا الحد الأخير في تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا زاد الأجر على (50,000) خمسين ألف درهم شهرياً فلا يُعتد إلا بهذا الحد.
ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديل الحد الأدنى والحد الأقصى حسبما يسمح به المركز المالي للهيئة .
راتب حساب المعاش :
*أ- في القطاع الحكومي : متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
ب- بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم : راتب حساب الاشتراك .
ج- بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي : راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير . وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية .
د- في القطاع الخاص: متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك .