مراكز سعادة المتعاملين للعام 2024
مراكز سعادة المتعاملين للعام 2022
مراكز سعادة المتعاملين للعام 2023
البيانات الإحصائية2021
الخدمات الإلكترونية
وصف الخدمات
المادة (54)
لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بقرار تأديبي وبما لا يجاوز ربع المعاش أو المكافأة.
ولا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش طبقاً للفقرة السابقة إلا عن الأعمال التي وقعت منه قبل انتهاء خدمته.
ولا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى صاحب المعاش أو المكافأة أو المستحقين عنه إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوباً للحكومة من المؤمن عليه لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق.
ولا يجوز أن يجاوز ما يخصم في هذه الحالات ربع المعاش وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
هل وجدت هذا المحتوى مفيدًا؟
يمكنك مساعدتنا في التحسين من خلال تقديم ملاحظاتك حول تجربتك.
ملاحظاتك
هل استخدمت خدماتنا في مركز الخدمة أو رقميًا مؤخرًا؟
المادة (49)
هل وجدت هذا المحتوى مفيدًا؟
يمكنك مساعدتنا في التحسين من خلال تقديم ملاحظاتك حول تجربتك.
ملاحظاتك
هل استخدمت خدماتنا في مركز الخدمة أو رقميًا مؤخرًا؟
المادة (48)
هل وجدت هذا المحتوى مفيدًا؟
يمكنك مساعدتنا في التحسين من خلال تقديم ملاحظاتك حول تجربتك.
ملاحظاتك
هل استخدمت خدماتنا في مركز الخدمة أو رقميًا مؤخرًا؟