تسجيل الدخول

القوانين والتعاميم

تضم هذه الصفحة قانون تأسيس الهيئة وقانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته، بالإضافة لكافة التعاميم والقرارات التي أصدرها الهيئة منذ العام 2013.

  1. قانـون إتحــادي رقــم (7) لسنـة 1999 م بإصـدار قانـون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة
    1. المادة الأولى
      1. يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
    2. المادة الثانية

      1. يحل هذا القانون محل القوانين الاتحادية أرقام (13) لسنة 1974م و(14) لسنة 1974م و (2) لسنة 1983م و (1) لسنة 1984م المشار إليها . ويجب على صاحب العمل في القطاع الخاص والمواطنين العاملين لديه الاشتراك في الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك من غير الخاضعين لأي من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية الأخرى في الدولة.
    3. المادة الثالثة
      1. تضع الهيئة القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بهذا القانون ويصدر بذلك قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
    4. المادة الثالثة (مكرر)*
      1. تضع الهيئة القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام "نظام مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى" وكذلك وضع نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة بالدولة، ويصدر بذلك كله قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
    5. المادة الرابعة
      1. مع مراعاة أحكام المادة (20) من القانون المرافق تسوى معاشات المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وكذلك معاشات المستحقين عنهم على أساس المعاش الذي يتقاضونه فعلاً أو المعاش الذي يستحق طبقاً للأحكام الواردة في القانون المرافق أيهما أكبر .
    6. المادة الخامسة
      1. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة بتنفيذ أحكام القوانين المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور القرارات واللوائح المنفذة له.
    7. المادة السادسة
      1. يصدر وزير المالية والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
    8. المادة السابعة
      1. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
    9. المادة الثامنة
      1. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره. أما بالنسبة للقطاع الخاص فيسري بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
  2. قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته
    1. الباب الأول: التعاريف
      1. المادة (1) *
        1. في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :

          الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.

          الهيئة : الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

          الوزير : وزير المالية والصناعة .

          مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة.

          صاحب العمل : أ‌- في القطاع الحكومي : الجهات الحكومية الاتحادية ، والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لهذا القانون. ب‌- في القطاع الخاص : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالاً مواطنين لقاء أجر أياً كان نوعه.

          المؤمن عليه : كل شخص مواطن تسري عليه أحكام هذا القانون .

          مدة الاشتراك : مدة الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشاً أو مكافأة حسب الأحوال وفقاً للقانون.

          صاحب المعاش : كل من انتهت خدمته ويستحق معاشاً بموجب أحكام القانون .

          سن الإحالة إلى التقاعد : ستون سنة.

          المعاش : المبلغ الذي يُستحق من الهيئة بصفة دورية كل شهر لصاحب المعاش أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام القانون.

          المستحق : كل من يستحق نصيباً في المعاش لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

          مدة الخدمة : كل مدة خدمة قضاها المؤمن عليه بالعمل وخضع خلالها لنظام المعاشات وكذلك المدد التي يجوز له ضمها وفقاً لأحكام هذا القانون.

          إصابة العمل : الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية ،وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم الإصابة كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه .

          المرض المهني : المرض الذي تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة أو مجموعة من المهن دون غيرهم وذلك من واقع الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 م المشار إليه، وتقدر نسبة العجز الناشئ عن المرض المهني بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويعتبر المرض مهنياً إذا ظهر على المؤمن عليه خلال مزاولة المهنة أو خلال سنة من تاريخ تركه العمل .

          المصاب : كل مؤمن عليه أصيب بإصابة عمل.

          المريض : من أصيب بمرض، أو حادث لا يعتبر إصابة عمل.

          العجز الكلي : كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة، أو عمل يتكسب منه ، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقداً كلياً،أو فقد الذراعين أو فقد الساقين أو فقد ذراع وساق وحالات الأمراض العقلية ، أو الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .

          العجز الجزئي : كل عجز من شأنه أن يؤثر بصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئاً عن إصابة عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة، وذلك من واقع الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون الذي يبين درجات العجز في حالات الفقد العضوي فإذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب المؤمن عليه من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في تقرير اللجنة الطبية المشار إليها، وإذا كان للعجز الناتج تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات عن النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون .

          الوفاة الطبيعية : الوفاة التي لا تعتبر في حكم إصابة العمل.

          اللجنة الطبية المختصة : اللجنة الطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

          راتب حساب الاشتراك : أ- بالنسبة للقطاع الحكومي :

          *أ- راتب المؤمن عليه الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي تمنح له وهي : علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأولاد، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن المقرر لدرجته. ويقدر بدل السكن شهرياً لمن يصرف لهم هذا البدل سنوياً بقسمته على عدد شهور السنة، بحيث لا يجاوز راتب حساب اشتراك المؤمن عليه راتب حساب اشتراك الوزير.

          ب- بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم : الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل السكن وغيره من البدلات الأخرى الشهرية والسنوية وتقدر البدلات السنوية شهرياً بقسمتها على عدد شهور السنة .

          ج- بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي : راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير. وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية.

          د-بالنسبة للقطاع الخاص:

          الأجر الذي يحدده عقد العمل وإذا قل الأجر عن (1000) ألف درهم شهرياً أُعتد بهذا الحد الأخير في تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا زاد الأجر على (50,000) خمسين ألف درهم شهرياً فلا يُعتد إلا بهذا الحد.

          ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديل الحد الأدنى والحد الأقصى حسبما يسمح به المركز المالي للهيئة .

          راتب حساب المعاش :

          *أ- في القطاع الحكومي : متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.

          ب- بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن في حكمهم : راتب حساب الاشتراك .

          ج- بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الاتحادي : راتب حساب الاشتراك بالنسبة للوزير . وبالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي مكافأة العضوية .

          د- في القطاع الخاص: متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك .

    2. الباب الثاني الاشتراكات عن المؤمن عليهم
      1. المادة (2)
        1. تشمل الاشتراكات عن المؤمن عليهم ما يأتي :

          1- الاشتراكات الشهرية التي يتحملها المؤمن عليهم والتي تستقطع بواقع (5%) من راتب حساب الاشتراك .

          2- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع (15%) من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه وبالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص تتحمل الحكومة نسبة (2,5%) من حصته في الاشتراكات تسدد للهيئة في شكل دعم لتحفيزه على تعيين المواطنين لديه .

          3- المبالغ الإضافية المستحقة بسبب التأخير في سداد الاشتراكات .

    3. الباب الثالث
      1. الفصل الأول: حساب مدة الاشتراك في التأمين
        1. المادة (3)
          1. يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين مدد الخدمة التي شملتها قوانين المعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار وكذلك مدد الخدمة التي يقضيها المؤمن عليه لدى صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون ومدد الإجازات بجميع أنواعها والمدد المضمومة.

            ولا يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية :

            1- مدد الوقف عن العمل بغير مرتب، أو الانقطاع التي يتقرر حرمان المؤمن عليه من مرتبه عنها .

            2- المدد السابقة التي حرم المؤمن عليه من معاشه، أو مكافأته عنها بقرار تأديبي أو حكم قضائي.

            3- المدد التي لا يجوز ضمها طبقاً لأحكام هذا القانون.

        2. المادة (4)
          1. تُضم المدد التالية إلى مدة الخدمة الحالية المحسوبة في المعاش، أو المكافأة والتي يطلب المؤمن عليه ضمها.

            1- مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي.

            2- مدة الخدمة السابقة في الدوائر الخاصة التي تطبق نظم التقاعد.

            3- مدة الخدمة العسكرية.

            4- مدة الخدمة السابقة لدى أي صاحب عمل تسري عليه أحكام هذا القانون.

            5- مدة الخدمة المشار إليها في الفقرات (4,3,2,1) السابقة على اكتساب جنسية الدولة .

            6- مدة الخدمة السابقة في مجلس التطوير أو في مكتب الكويت .

            7- مدد الخدمة السابقة في أية جهة يقرها مجلس الإدارة .

        3. المادة (5)
          1. يشترط لضم مدد الخدمة المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي:

            1- أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم تلك المدد قبل انتهاء خدمته على أن يرفق بطلبه الشهادات والمستندات اللازمة .

            2- ألا تكون مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد انتهت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش ، أو المكافأة.

            3- أن لا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة أو بالمياومة أو من مدد التدريب السابقة على التعيين .

            *4- أن يسدد المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدد المراد ضمها حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم، على دفعة واحدة ويجوز السداد على أقساط شهرية لا تقل عن ربع الراتب ، على ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الضم قبل انتهاء الخدمة . ويسقط الالتزام بسداد الأقساط إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة متى بلغت قيمة ما سدده (50%) من إجمالي المبلغ المستحق عليه. فإذا بلغت قيمة ما سدده أقل من (50%) فيستقطع الباقي من هذه النسبة من معاشات المستحقين عنه.

        4. المادة (6)
          1. تدخل مدة الخدمة السابقة على الانتفاع بأحكام هذا القانون للمستمرين في الخدمة من المواطنين العاملين لدى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة المعنية إخضاعها لأحكام هذا القانون ضمن الاشتراك في هذا التأمين من تاريخ التعيين وحتى تاريخ الانتفاع بأحكامه وعلى أن تتحمل تلك الجهات تسديد إجمالي حصة الاشتراكات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون والخاصة بصاحب العمل وحصة المؤمن عليه على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ الانتفاع بأحكامه وتُنظم طريقة السداد بقرار من الوزير .

        5. المادة (7)
          1. إذا اكتسب الشخص أثناء خدمته في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون جنسية الدولة جاز له ضم مدة خدمته السابقة على حصوله على الجنسية في حساب المعاش أو المكافأة . على أن يتحمل حصته وحصة صاحب العمل عن هذه المدة في الاشتراكات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون وعلى راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم.
        6. المادة (8)
          1. يتحمل أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بأنظمة مكافآت نهاية خدمة أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة، ومكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك بالمكافأة المستحقة عن الفرق بين راتب الحد الأقصى لاشتراك القطاع الخاص في هذا التأمين وبين راتب حساب المكافأة في أنظمتهم إذا كان أكبر. وتحسب هذه الزيادة أو الفرق عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدد الخدمة السابقة ،أو اللاحقة للاشتراك في الهيئة وتؤدى خلال شهر من انتهاء خدمة المؤمن عليه إلى الهيئة كاملة وتصرف للمؤمن عليهم، أو المستحقين عند انتهاء الخدمة .
      2. الفصل الثاني: قواعد حساب الاشتراكات
        1. المادة (9)
          1. تستحق الاشتراكات عن المدد التالية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :

            1- مدد الإعارة الخارجية بدون أجر، أو مدد الإجازات الخاصة: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات ،ويؤديها للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإعارة ،أو الإجازة ، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة ،أو الإعارة بموافقة مدير عام الهيئة.

            2 - الإجازات الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر:

            أ- إذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة الدبلوماسي فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه.

            ب - وإذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة الموفد في إجازة دراسية فيتحمل القطاع الحكومي حصته وحصة المؤمن عليه .

            ج - وإذا كانت الإجازة الخاصة لمرافقة المؤمن عليه في القطاع الخاص فيتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل ويؤدي المؤمن عليهم المستحقات للهيئة دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء الإجازة ، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة .

            3 - مدد الإجازات الدراسية بدون راتب : يلتزم صاحب العمل في القطاع الحكومي بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية، كما يلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه في البند (1). وبالنسبة للقطاع الخاص يتحمل المؤمن عليه في هذه الحالة بالحصتين .

            4 مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها إذا كانت تتحمل الأجر بحصة صاحب العمل في الاشتراكات، ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدي للهيئة في المواعيد الدورية على أساس راتب المؤمن عليه في الجهة المعار منها.

            5 مدد الإجازات المرضية: يسدد المؤمن عليه حصته على الراتب الفعلي الذي يتقاضاه عنها، أما صاحب العمل فيلتزم بسداد حصته على كامل الراتب سواء كانت الإجازة بأجر أو بدون أجر.

        2. المادة (10)
          1. 1- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم لديه خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من رواتب في شهر يناير من كل سنة.

            2- العاملون الذين يلتحقون بالخدمة في القطاع الخاص بعد شهر يناير تحسب اشتراكاتهم على أساس راتب الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى شهر يناير التالي ثم يعاملون وفقاً للأساس المبين في الفقرة السابقة وتحسب الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه.

            3- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الحكومي ،وتلك التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم فيها على أساس مرتب كل شهر .

        3. المادة (11)
          1. 1- على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في شهر يناير من كل عام بيانات بمرتبات العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات في عدد العاملين لديه أو مرتباتهم وذلك على النماذج التي تقررها الهيئة ،ويجب أن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتر صاحب العمل وسجلاته التي يحتفظ بها طبقاً لقانون العمل .

            2 - إذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع والمواعيد المقررة حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً.

            3- وفي حالة عدم تقديم بيانات أو عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع أو عدم وجود السجلات والمستندات التي يتعين على صاحب العمل حفظها وفقاً لأحكام هذا القانون، يكون حساب الاشتراكات المستحقة بقرار من الهيئة لما تُسفر عنه تحرياتها .

        4. المادة (12)
          1. على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقوم بتسجيل العاملين لديه الخاضعين لأحكام هذا القانون لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة وعلى صاحب العمل موافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة .
        5. المادة (13)
          1. تكون الاشتراكات واجبة الأداء من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر. وتكون هذه الاشتراكات غير قابلة للرد.
        6. المادة (14)
          1. يلتزم صاحب العمل بتوريد حصته وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات المستحقة إلى الهيئة وفي حالة التأخير في سدادها يُلزم بأداء مبلغ إضافي بواقع (0,1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير وذلك دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.

            ويحدد بقرار من مجلس الإدارة حالات وشروط الإعفاء من هذا المبلغ الإضافي.

        7. المادة (15)
          1. يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأداء مبلغ إضافي قدره (10%) من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك دون إنذار أو إخطار سابق.
      3. الفصل الثالث: استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة
        1. المادة (16)
          1. يُستحق المعاش في الحالات الآتية:

            1- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي ويثبت هذا العجز بمعرفة اللجنة الطبية .

            2- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة للخدمة صحياً ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية .

            3- انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله وذلك بشرط أن يكون قرار اللجنة الطبية سابقاً على تاريخ انتهاء الخدمة.

            4-انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب حل الشركة أو إفلاسها أو تصفيتها وله مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشر سنة على الأقل.

            5-انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى المعاش وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل.

            6- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي متى كانت له مدة اشتراك في هذا التأمين خمس عشرة سنة على الأقل.

            7-انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرون سنة وكان قد بلغ سنه الخامسة والخمسين على الأقل .

            8-انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بالاستقالة إذا كان لأي منهن أولاد لم يبلغوا سن الثامنة عشر متى كانت مدة اشتراكها في التأمين عشرون سنة .

            *9 - انتهاء خدمة المؤمن عليها بالاستقالة متى كانت مدة اشتراكها في التأمين عشرون سنة وكانت قد بلغت سن الخمسين فأكثر.

            *10 - انتهاء خدمة المؤمن عليه بمرسوم إتحادي أو بمرسوم محلي على أن تتحمل خزينة حكومة الإمارة المعنية بالتكاليف الفعلية التي قد تترتب على ذلك، على أن يصدر قرار من الرئيس بطريقة حساب تلك التكاليف.

            *11 - انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين عشرون سنة على الأقل.

            ** وفي جميع الأحوال لا يصرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدمتهم بالاستقالة إلا ببلوغ سن الخمسين، على أن يبدأ التطبيق على من بلغوا سن الأربعين في تاريخ تطبيق القانون وتزاد السن سنة فسنة حتى تصل لسن الخمسين.

            *** ويحسب معاش التقاعد في الأحوال المنصوص عليها في البنود (10,6,5,4,3,2,1) على أساس مدة اشتراك خمس عشرة سنة، أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول ويضاف إلى مدة الاشتراك المحسوبة في التأمين في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي ثلاث سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الستين أيهما أقل.

            كما يحسب معاش التقاعد في بقية الحالات على أساس مدة الاشتراك الفعلية والتي لا تقل عن عشرين سنة.

            وفي حالة عودة صاحب المعاش المحال بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز الصحي للعمل فيلغى المعاش المربوط له بهذا السبب ، وتطبق عليه بقية أحكام القانون.

        2. المادة (17)
          1. يجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم إلى مدة الخدمة الفعلية بالشروط الآتية :

            1- أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته.

            *2- أن يكون قد أمضى مدة عشرين سنة على الأقل.

            3- ألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للمؤمن عليه وعشر سنوات للمؤمن عليها.

            ** وفي جميع الأحوال يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها ،حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء على أن يتم السداد دفعة واحدة أو على أقساط، على ألا تزيد مدة التقسيط على بلوغ المؤمن عليه سن الستين، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء الخدمة .

            وفي حالة وفاة المؤمن عليه يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.

        3. المادة (18)
          1. إذا صدر حكم باعتبار المؤمن عليه مفقوداً يصرف إلى المستحقين عنه معاش شهري مؤقت يعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته أثناء الخدمة فإذا اتضح بعد ذلك أن المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات القضائية فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للهيئة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه أما إذا ثبت سلامة موقفه فتجرى مقاصة بين استحقاقاته وبين ما صرف للمستحقين عنه فإذا جاوزت مستحقاته قيمة ما صرف لهم أُدى إليه الفرق.
        4. المادة (19)
          1. إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي وكان ذلك في الحالتين نتيجة إصابة عمل سُوي المعاش بافتراض أن مدة اشتراكه بلغت خمساً وثلاثين سنة .
        5. المادة (20)
          1. يحسب المعاش شهرياً بواقع (60%) من راتب حساب المعاش عن مدد الاشتراك المحسوبة في التأمين التي تبلغ خمس عشرة سنة ويزاد بواقع (2%) عن كل سنة تزيد على هذه المدة بحد أقصى (100%) من راتب حساب المعاش .

            فإذا زادت مدة الخدمة على خمس وثلاثين سنة يمنح المؤمن عليه مكافأة عن المدة الزائدة بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بفئة راتب حساب المعاش.

            ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الخاص ألا يزيد أو يقل آخر راتب حساب الاشتراك عن (20%) من متوسط راتب حساب الاشتراك في الأربع سنوات السابقة أو مدة الاشتراك الفعلية إذا كانت أقل.

        6. المادة (21)
          1. دون إخلال بحكم المادة (19) من هذا القانون يخصم (10%) من استحقاق المؤمن عليه في المعاش والذي يُطبق عليه أي من البندين (6) و(11) من المادة (16) من هذا القانون ، وذلك بشرط ألا تكون مدة خدمته بلغت خمساً وعشرين سنة.
        7. المادة (22)
          1. في حساب مدة الاشتراك يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.
        8. المادة (23)
          1. في القطاع الحكومي لا يجوز أن يقل معاش المؤمن عليه من شاغلي الدرجة الرابعة من الحلقة الثالثة فما فوق أو ما يعادلها عن (3750) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون درهماً شهرياً ولا أن يقل معاش التقاعد للمؤمن عليه من شاغلي باقي الدرجات أو ما يعادلها عن (2500) ألفين وخمسمائة درهم شهرياً.
        9. المادة (24)
          1. يكون الحد الأدنى لأنصبة المستحقين عن المؤمن عليه:

            - 800 ثمانمائة درهم للأرملة أو الزوج المستحق .

            - 600 ستمائة درهم لكل من الوالدين .

            - 400 أربعمائة درهم لكل من باقي المستحقين.

            فإذا قل نصيب أحد المستحقين عن الحد الأدنى يحسب نصيبه على أساس راتب حساب المعاش بشرط ألا يجاوز مجموع الأنصبة هذا الراتب وفي حالة رد معاش أحد المستحقين لغيره يكون الرد على أساس نصيبه قبل الرفع للحد الأدنى.

      4. الفصل الرابع: المستحقون وشروط استحقاقهم
        1. المادة (25)
          1. يبدأ حق المؤمن عليه في المعاش من اليوم التالي لانتهاء خدمته، ويقطع عند وفاته ما لم يكن هناك مستحقون عنه فينتقل الحق في المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون.

            ويبدأ حق المستحقين عن المؤمن عليه ، أو صاحب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.

        2. المادة (26)
          1. مع مراعاة أحكام المواد التالية ينتقل الحق في المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إلى من ورد ذكرهم بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
        3. المادة (27)
          1. إذا توفيت الزوجة عند وفاة المؤمن عليه ، أو صاحب المعاش ، أو بعد وفاته ، أو تزوجت انتقل نصيبها إلى أبنائها، وبناتها منه المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم ، فإن لم يوجد أحد منهم انتقل نصيبها إلى أرامل المؤمن عليه، أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاتها بالتساوي فيما بينهن فإذا لم توجد واحدة منهن آل نصيبها إلى الهيئة.
        4. المادة (28)
          1. إذا كان أبناء الابن، وبناته قد توفي أبوهم في حالة حياة أبيه ولم يكن لهم معاش عن أبيهم، انتقل إليهم نصيب أبيهم بافتراض حياته.

            وإذا كان أبناء الابن وبناته قد توفي أبوهم بعد استحقاقه المعاش عن أبيه انتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش .

            ويطبق في الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات.

        5. المادة (29)
          1. ينقطع معاش الابن ببلوغه سن الحادية والعشرين ومع ذلك يستمر صرف المعاش له بعد بلوغه هذه السن في الأحوال الآتية :

            1- إذا كان عاجزاً عن الكسب وحتى زوال عجزه.

            ويثبت العجز بتقرير من اللجنة الطبية المختصة على أن يتم التحقق من ذلك مرة كل سنتين ما لم تقرر اللجنة المذكورة عدم احتمال شفائه.

            2- إذا كان طالباً وحتى تاريخ التحاقه بعمل، أو مزاولته لمهنة أو بلوغه سن الثامنة والعشرين أي التاريخين أقرب .

            ويكون صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن الثامنة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

        6. المادة (30)
          1. ينقطع معاش الأرملة بزواجها وينقطع معاش البنت أو الأخت بزواجها أو التحاقها بعمل أو مزاولتها لمهنة ويعود المعاش إلى البنت أو الأخت إذا طلقت أو ترملت ولم يكن لها راتب أو معاش آخر أو لم تعد تعمل.
        7. المادة (31)
          1. إذا ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم وكذلك إذا أصبح الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لهم راتب أو معاش آخر استحق كل منهم ما كان يستحقه من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة صاحب المعاش على ألا يمس ذلك بحقوق باقي المستحقين في المعاش وفي حالة قطع المعاش أو وقفه عن أحدهم لا يرد إلى غيره.
        8. المادة (32)
          1. يستحق الأب نصيباً في معاش ابنه المتوفي إذا كان يعتمد في معيشته عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة .
        9. المادة (33)
          1. يستحق الإخوة والأخوات نصيباً في معاش المتوفي متى كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه حال حياته ويثبت ذلك وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة ويكون الاستحقاق بمراعاة الشروط وفي الحدود المبينة في المادتين (29) و(30) من هذا القانون.
        10. المادة (34)
          1. تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة أو كان زوجها معالاً من ابنها المتوفى في حال حياته ولم يكن لها راتب أو معاش.
        11. المادة (35)
          1. لا يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من الهيئة، وفي حالة استحقاقه لمعاشين فيؤدي له أكبرهما قيمة . كما لا يجوز له الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه بصفة دورية من أي جهة أخرى بالدولة فإذا كان الراتب أكبر من المعاش، فيوقف صرف المعاش لحين انتهاء خدمته اللاحقة. أما أذا كان الراتب أقل من المعاش، فيمنح له الفرق بين الراتب والمعاش، ويعاد صرف المعاش عند انتهاء خدمته.
        12. المادة (36)
          1. استثناء من أحكام حظر الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب يجوز الجمع في أي من الحالات الآتية:

            1- حالات الجمع بين المعاشين أو بين المعاش والراتب السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.

            2- إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب الذي يتقاضاه صاحب المعاش لا يزيد على تسعة آلاف درهم ، فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقه فيما لا يجاوزه.

            3- إذا كان صاحب المعاش قد أمضى في العمل الحكومي المستحق عنه معاش خمس وعشرين سنة فأكثر، فيجوز له الجمع بين هذا المعاش وأي راتب يتقاضاه من أي جهة بالدولة، بصفة دورية مهما بلغت قيمتهما معاّ عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين (11,6) من المادة (16) من هذا القانون فيطبق في شأنهما الحكم الوارد في البند (2) من هذا النص.

            4- إذا كان المعاش مستحقاً لأرملة صاحب المعاش فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها.

        13. المادة (37)
          1. 1- في حال قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد أولاد صاحب المعاش لأي سبب كان ، يؤول ما قُطع إلى باقي الأولاد في حدود الأنصبة قبل رفعها للحد الأدنى للمستحقين المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون فإذا زال سبب القطع خُفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع.

            2**- يؤول ما لا يصرف من معاش الأولاد في حالة عدم وجود مستحقين آخرين إلى أرملة صاحب المعاش بحيث لا يتعدى النصيب في هذه الحالة ثلاثة أرباع المعاش، وكامل المعاش في حالة تعددهن ويوزع بينهن بالتساوي.

    4. الباب الرابع: مكافآت نهاية الخدمة
      1. المادة (38)
        1. يمنح المؤمن عليه الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشاً طبقاً للأحكام السابقة مكافأة وفقاً لأحكام المواد التالية :
      2. المادة (39)
        1. يستحق المؤمن عليه مكافأة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الأولى بشرط ألا تقل مدة اشتراكه عن سنة ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية ثم بواقع راتب ثلاث أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك.
      3. المادة (40)
        1. في حساب مدة الاشتراك في التأمين يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.
      4. المادة (41)
        1. يكون حساب المكافأة على أساس راتب حساب المعاش. ويُراعى بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الخاص ألا يزيد أو يقل آخر راتب عن 20% من متوسط راتب حساب الاشتراك في الأربع سنوات السابقة أو مدة الاشتراك الفعلية إذا كانت أقل.
      5. المادة (42)
        1. في حالة وفاة المؤمن عليه تؤدى المكافأة المستحقة له عن مدة خدمته إلى المستحقين عنه وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة للمعاش وطبقاً للتوزيع الوارد بها فإذا لم يكن هناك مستحقون وزعت حسب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية .
    5. الباب الخامس: معاشات رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء
      1. المادة (43)
        1. يستحق رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء عند انتهاء الخدمة في المنصب الوزاري معاشاً شهرياً وفقاً لأحكام المواد التالية:
      2. المادة (44)
        1. إذا قضى رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو الوزير في المنصب الوزاري سنتين احتسب معاش التقاعد الشهري المستحق بافتراض أن مدة خدمته بلغت خمساً وثلاثين سنة على أن تتحمل خزينة الحكومة بالفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الافتراضية .
      3. المادة (45)
        1. إذا عين وزير سابق في إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون جاز له الجمع بين راتبه عنها الذي يحسب عليه اشتراكات التقاعد والمعاش المستحق له .
      4. المادة (46)
        1. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الباب تسري في شأن رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء أحكام هذا القانون.
    6. الباب السادس: معاشات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي
      1. المادة (47)
        1. يستحق رئيس ونائبا الرئيس ومراقبا وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي عند انتهاء عضويتهم في المجلس معاشاً شهرياً وفقاً لأحكام المواد التالية :
      2. المادة (48)
        1. إذا قضى رئيس أو نائبا الرئيس أو مراقبا أو عضو المجلس الوطني الاتحادي في العضوية فصلاً تشريعياً كاملاً استحق المؤمن عليه معاشاً محسوباً بافتراض أن مدة العضوية بلغت خمساً وثلاثين سنة على أن تتحمل خزينة الحكومة بالفرق في الاشتراكات بين مدة العضوية الفعلية والمدة الافتراضية .
      3. المادة (49)
        1. إذا انتهت العضوية بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشاً يعادل مكافأة العضوية .
      4. المادة (50)
        1. يجوز لرئيس أو لنائبي الرئيس أو لمراقبي أو لعضو المجلس الوطني الاتحادي الجمع بين المعاش المستحق له طبقاً لأحكام هذا القانون وأي معاش آخر يُصرف له من أي جهة أخرى في الدولة غير الهيئة كما يجوز الجمع بين مكافأة العضوية أو أي راتب يُصرف من أي جهة وبين المعاش المستحق له طبقاً لأحكام هذا القانون .
      5. المادة (51)
        1. يتخذ راتب حساب الاشتراك المقرر لكل من رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أساساً لحساب المعاش ويستقطع من هذا الراتب النسبة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون .
      6. المادة (52)
        1. مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الباب تسري في شأن رئيس ونائبي الرئيس ومراقبي وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أحكام هذا القانون .
      7. المادة (53)
        1. تسري أحكام هذا الباب على رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين .
    7. الباب السابع: سقوط أو وقف الحق في المعاش أو المكافأة
      1. المادة (54)
        1. لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بقرار تأديبي وبما لا يجاوز ربع المعاش أو المكافأة.

          ولا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش طبقاً للفقرة السابقة إلا عن الأعمال التي وقعت منه قبل انتهاء خدمته.

          ولا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلى صاحب المعاش أو المكافأة أو المستحقين عنه إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوباً للحكومة من المؤمن عليه لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق.

          ولا يجوز أن يجاوز ما يخصم في هذه الحالات ربع المعاش وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.

      2. المادة (55)
        1. المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي يحكم عليه تأديبياً بحرمانه من جزء من معاشه يؤدى للمستحقين عنه عند وفاته كامل أنصبتهم من كامل المعاش المنصوص عليه في هذا القانون.
      3. المادة (56)
        1. المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي تسقط عنه أو تسحب منه جنسية الدولة يحرم من المعاش المستحق له وعند وفاته يؤدي المستحقين عنه كامل أنصبتهم إذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة. أما إذا سحبت من المستحقين جنسية الدولة ولم يكونوا أصلاً متمتعين بها فيؤدى لهم نصف أنصبتهم .
      4. المادة (57)
        1. كل معاش أو مكافأة لا يتقدم صاحبه أو المستحقون عنه لاستلامه لا تسمع دعوى المطالبة به بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش. ولا يسري الميعاد المشار إليه كلما وجد مانع يتعذر معه على المستحق أن يطالب بحقه ويقبله مدير عام الهيئة .
    8. الباب الثامن: في العقوبات
      1. المادة 58)
        1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها :
      2. المادة 59)
        1. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عمداً عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون ، أو في القرارات، أو اللوائح المنفذة له بقصد الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق .

          ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات غير صحيحة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة.

          وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي صرفت بدون وجه حق أو استرداد المبالغ المستحقة للهيئة.

      3. المادة 60)
        1. يعاقب كل صاحب عمل في القطاع الخاص يخضع لأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسة آلاف درهم عن كل عامل لم يقم بالاشتراك عنه في الهيئة . ويعاقب بذات العقوبة كل صاحب عمل يحمل عماله أي نصيب في نفقات التأمين لم يرد بها نص في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
      4. المادة 61)
        1. تؤول إلى الهيئة جميع الغرامات والمبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
      5. المادة (61) مكرر*
        1. يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
    9. الباب التاسع: أحكام عامة
      1. المادة (62)
        1. يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات ، أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب ، أو لأصحاب المعاشات ، أو المستحقين عنهم.

          كما يجوز لمجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية لغير من ذكروا في الفقرة السابقة من المواطنين ممن أدوا خدمات جليلة للبلاد ، أو لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة .

          وتجري على هذه المعاشات، والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة .

          وتتحمل الحكومة قيمة المعاشات الاستثنائية.

      2. المادة (63)
        1. بمراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة لدى أي صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون يجوز ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة وعُومل عند انتهائها على أساس المدتين معاً. على أن يُصدر الوزير القرارات المنظمة لطريقة حساب تكاليف ضم هذه المدة.
      3. المادة (64)
        1. يصرف عند وفاة صاحب المعاش مبلغ يعادل المعاش المستحق له عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية له ويتم هذا الصرف دفعة واحدة إلى من كان يعولهم وقت وفاته، ويعتبر هذا المبلغ منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليها وفاء لأي دين وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
      4. المادة (65)
        1. إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية يصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري المستحق طبقاً لأحكام هذا القانون تعويض وفاة دفعة واحدة قدره ستون ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية .
      5. المادة (66)
        1. إذا توفي المؤمن عليه نتيجة إصابة عمل استحق ورثته تعويضاً قدره خمس وسبعون ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي، أما إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي استحق المؤمن عليه المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ما أصابه من عجز مضروباً في قيمة التعويض.

          ويحرم المؤمن عليه من تعويض الإصابة في الحالات الآتية :

          1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

          2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك:

          أ‌- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات والمؤثرات العقلية.

          ب‌- كل مخالفة عمدية لتعليمات الوقاية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل .

          ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1)، (2) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري في هذا الشأن بمعرفة الجهات المختصة.

      6. المادة (67)
        1. 1- لا تحول أحكام المادة (66) من هذا القانون دون حق المؤمن عليه أو ورثته في المطالبة بكامل حقه في التعويض قبل الغير.

          2- وإذا كانت الإصابة قد نشأت من خطأ أو تقصير أو إصابة عمل من جانب صاحب العمل فإنه يحق للمصاب أو ورثته الرجوع على صاحب العمل بكامل التعويض.

      7. المادة (68)
        1. في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل، وفي حالة رد معاش لمستحق ، أو رده على غيره من المستحقين يعاد رد المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق .
      8. المادة (69)
        1. يخضع المؤمن عليهم الصادر في شأنهم مراسيم اتحادية بمعاملتهم في وظائفهم معاملة الوزراء وكذلك من في حكم الوزراء لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.
      9. المادة (70)
        1. على كل صاحب عمل أن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات وأن يقدم للهيئة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة .
      10. المادة (71)
        1. على كل صاحب عمل أن ينشئ لكل مؤمن عليه ملفاً خاصاً بالتقاعد يودع فيه المستندات التي يحددها القرار المشار إليه في المادة (70) من هذا القانون .
      11. المادة (72)
        1. على كل صاحب العمل في القطاع الخاص سداد مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للمواطنين العاملين لديه إلى الهيئة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعقود عملهم للراغبين منهم في ضم مدة خدمتهم من تاريخ تعيينهم وحتى تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون تحت حساب تكاليف الضم وذلك دون الإخلال بحقهم في الاستمرار بالعمل واستحقاق المكافأة عن هذه المدة عند نهاية الخدمة الفعلية لمن لم يطلب منهم الضم.
      12. المادة (73)
        1. يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليه عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد على الستين عاماً وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة. ويقدم صاحب العمل هذا التقرير عند الاشتراك عنه في الهيئة.
      13. المادة (74)
        1. يكون للهيئة الحق في خصم ما يكون قد صرف من مبالغ دون وجه حق للمستحق الذي أوقف أو قطع نصيبه من متجمد ما يستحق لباقي المستحقين جميعاً نتيجة للوقف أو الانتهاء من تاريخ العلم بالواقعة التي رتبت ذلك وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخرين.

          ولا يخل ذلك بحق باقي المستحقين في الرجوع على من صرف تلك المبالغ كل بحسب مقدار نصيبه.

      14. المادة (75)
        1. لا يمنع من الوفاء بجميع مستحقات الهيئة حل الجهة الخاضعة للتأمين أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أوانتقالها بالإرث أو بالوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو بغير ذلك من التصرفات.

          ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة .

          على أنه في حالة أيلولة الجهة الخاضعة للتأمين بالإرث أو الوصية فتكون مسؤولية الورثة أو الموصى لهم التضامنية في حدود ما آل إليهم من التركة.

      15. المادة (76)
        1. تعفى معاشات التقاعد والتعويضات والمكافآت التي تدفع بمقتضى هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم.
      16. المادة (77)
        1. للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة وللهيئة حق تحصيلها وفقاً لأنظمة تحصيل الأموال الحكومية المعمول بها. ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقاً للشروط التي يقررها مجلس الإدارة.
      17. المادة (78)
        1. تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة ، أو المؤمن عليهم أو المستحقون عنهم طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
      18. المادة (79)
        1. يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.



الإعدادات

قارئ النصوص

حجم الخط

تباين عالى

تغيير ألوان الموقع

ترجمة الصفحة

الهيئة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة الفورية الموفرة من جوجل

تكبير الصفحة

0

مكبر الصورة